قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 أبريل 2023
- رقم التشريع: 16
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/8/3 م.وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المعتمد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وتعديلاتهما.
- و على القانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين لثورة 17 فبراير.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الاحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي.
- و على القانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الاعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.
- و على قرار القائد الاعلى اللجيش الليبي رقم 72 لسنة 2015 م بتعديل جزئي لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 69 لسنة 2015 م.
قرر
مادة 1
تسري إحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.وقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 72 لسنة 2015 م بتعديل جزئي لقرار القائد الاعلى للجيش الليبي رقم 69 لسنة 2015 م.على كافة الشهداء والمعاقين من العسكريين وأفراد القوات المساندة ومن منتسبي الاجهزة الامنية مهما كانت تبعيتها وطبيعة عملها ومسمياتها.والذين استشهدوا بسبب القصف أو إطلاق النار أو الألغام أو المتفجرات أو من خلال الإشتباكات المسلحة خلال السنوات الماضية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بشرط ألا تكون قد سويت أوضاعهم بقرارات سابقة.
مادة 2
- تشكل لجنة بقرار من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي لوضع الضوابط التي تحدد المشمولين بأحكام هذا القرار.
مادة 3
- تلتزم الجهات ذات العلاقة بتسوية أوضاع المشمولين بأحكام هذا القرار.ممن توافرت بحقهم الضوابط المنصوص عليها في قرار رئيس الأركان العامة للجيش الليبي دون أى تأخير.
مادة 4
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى ما يخالفه من أحكام.
- القائد الأعلى للجيش الليبي