قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة

التاريخ: 26 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوى الإعاقة من العسكريين والقوة المساندة

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تسري إحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير.وقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 72 لسنة 2015 م بتعديل جزئي لقرار القائد الاعلى للجيش الليبي رقم 69 لسنة 2015 م.على كافة الشهداء والمعاقين من العسكريين وأفراد القوات المساندة ومن منتسبي الاجهزة الامنية مهما كانت تبعيتها وطبيعة عملها ومسمياتها.والذين استشهدوا بسبب القصف أو إطلاق النار أو الألغام أو المتفجرات أو من خلال الإشتباكات المسلحة خلال السنوات الماضية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بشرط ألا تكون قد سويت أوضاعهم بقرارات سابقة.

مادة 2 

مادة 3 

مادة 4 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى ما يخالفه من أحكام.

ls.org.ly