قرار رقم 16 لسنة 1999 م بشأن تعديل حكم بلائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية
أمانة اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، بإصدار لائحة تنظيم اجتماعات اللجان الشعبية وتعديلاته.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة.
وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي العاشر لسنة 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 4 من قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 13 لسنة 1427 ميلادية، المشار إليه، بحيث يكون على النحو التالي: –
“يعد الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة قائمة بالقرارات الصادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال الفترة التالية لانعقاد اجتماع اللجنة الشعبية العامة، وقائمة بالقرارات الصادرة باسم اللجنة الشعبية العامة خلال نفس الفترة، وذلك لعرض القرارات الواردة بالقائمتين على اللجنة الشعبية العامة في أول اجتماع تال لها لاتخاذ ما تراه بشأنها”.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.