أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 344 لسنة 1999 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية

نشر في

قرار رقم 344 لسنة 1999 م بشأن تعديل بعض أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللوائح الصادرة بمقتضاه وتعديلاته.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 5 لسنة 1429 ميلادي، بشأن الاختصاصات التفصيلية للجان الشعبية للشعبيات والأمناء المساعدين للجان للجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، بشأن تنظيم الأجهزة الإدارية للجان الشعبية للشعبيات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية، بشأن إنشاء مراقبات الخدمات المالية بالشعبيات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية بكتابة رقم م1/7578 المؤرخ في 17/8/1429 ميلادية.

قررت

مادة 1 

تعدل المادتان 3  4 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية المشار إليه، بحيث يجرى نصهما على النحو الآتي:

مادة 3

يتولى إدارة مراقبة الخدمات المالية بالشعبية الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية، ويكون مسئولاً عن سير العمل بها فنياً وإدارياً تحت الإشراف المباشر للجنة الشعبية العامة للمالية.

مادة 4

تتولى اللجنة الشعبية العامة للمالية تسمية الأمناء المساعدين بالشعبيات.

مادة 2

تضاف إلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 88 لسنة 1429 ميلادية مادة جديدة تحت رقم 5 مكرر يجرى نصها على النحو الآتي:

يكون بالنطاق الإداري لكل شعبية لجنة تشكل من أعضاء اللجنة الشعبية العامة للمالية بالشعبية تعمل تحت إشراف الأمين المساعد للمالية وتتولى الاختصاصات الآتية:

  1. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بنشاط قطاع المالية بالشعبية.
  2. جباية الإيرادات المحلية وتصنيفها وتبويبها في نطاق الشعبية.
  3. المشاركة في إعداد وتنفيذ الميزانية في النطاق الإداري للمحلات وعلى مستوى الشعبية.
  4. تنفيذ التعليمات والتوجيهات والعمل بالإرشادات الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  5. إعداد المقترحات بشأن المواضيع المتعلقة بسير العمل والتي الأمر عرضها في اجتماعات اللجنة الشعبية العامة للمالية.
  6. تجميع الإحصائيات والبيانات والتقارير ذات العلاقة بالقطاع على مستوى المحلات.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:28/جمادى الأول
  • الموافق: 8/الفاتح/ 1429 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.