وعلى القانون رقم 53 لسنة 1985م بإنشاء رسوم الموانئ.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ.
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1991م بشأن تعديل قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970م.
وعلى القرار رقم 170 لسنة 1993 بإنشاء الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ.
وعلى القرار رقم 383 لسنة 1993م بشأن تبعية ميناء الخمس.
وعلى محضر اللجنة القائمة بدراسة تشغيل ميناء الخمس اقتصاديا المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل رقم 64 لسنة 1992م.
قررت
مادة 1
تتولى الشركة الاشتراكية للموانئ استلام ميناء الخمس التجاري من اللجنة الإدارية والقيام بتشغيله وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1985م على أن يؤخذ في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشار إليها والمشكلة بالخصوص.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.