قرار رقم  16 لسنة 1993 م بشأن تسليم ميناء الخمس 

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم  16 لسنة 1993 م بشأن تسليم ميناء الخمس 

الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

بعد الاطلاع 

 قررت 

مادة 1

تتولى الشركة الاشتراكية للموانئ استلام ميناء الخمس التجاري من اللجنة الإدارية والقيام بتشغيله وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1985م على أن يؤخذ في الاعتبار النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشار إليها والمشكلة بالخصوص.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly