قرار رقم 16 لسنة 1967 م لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957،
وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 23/ 10/ 1966 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/11/2 والمعتمدة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة،
قررت
مادة 1
أ- يسمح بفتح باب استيراد ثمر الدقلة في حدود 20 قنطارا لكل رخصة على أن تصل آخر كمية منها الأراضي الليبية يوم 1967/12/31
ب- يسمح بفتح باب استيراد العنب الى غاية 1968/3/31.
ج- يسمح بفتح باب استيراد الثوم الى غاية 1968/3/31
مادة 2
على مدير ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.