Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1967 م لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية، 

4 نوفمبر 1967

قرار رقم 16 لسنة 1967 م لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية، 

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957، 
  • وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 23/ 10/ 1966 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
  • وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/11/2 والمعتمدة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1 

  • أ- يسمح بفتح باب استيراد ثمر الدقلة في حدود 20 قنطارا لكل رخصة على أن تصل آخر كمية منها الأراضي الليبية يوم 1967/12/31
  • ب- يسمح بفتح باب استيراد العنب الى غاية 1968/3/31.
  • ج- يسمح بفتح باب استيراد الثوم الى غاية 1968/3/31

مادة 2 

على مدير ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس فی 2 شعبان 1387
  • الموافق 4 نوفمبر 1967
  • ابراهيم البكباك 
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
  • ورئيس اللجنة