Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1967 م لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية، 

4 نوفمبر 1967

قرار رقم 16 لسنة 1967 م لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية، 

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957، 
  • وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 23/ 10/ 1966 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
  • وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/11/2 والمعتمدة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة،

قررت

مادة 1 

  • أ- يسمح بفتح باب استيراد ثمر الدقلة في حدود 20 قنطارا لكل رخصة على أن تصل آخر كمية منها الأراضي الليبية يوم 1967/12/31
  • ب- يسمح بفتح باب استيراد العنب الى غاية 1968/3/31.
  • ج- يسمح بفتح باب استيراد الثوم الى غاية 1968/3/31

مادة 2 

على مدير ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس فی 2 شعبان 1387
  • الموافق 4 نوفمبر 1967
  • ابراهيم البكباك 
  • وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
  • ورئيس اللجنة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.