قرار رقم 16 لسنة 1967 م لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957،
- وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد والتجارة بتاريخ 23/ 10/ 1966 بتشكيل اللجنة المناط بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية والحيوانات الحية،
- وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 1967/11/2 والمعتمدة من السيد وزير الاقتصاد والتجارة،
قررت
مادة 1
- أ- يسمح بفتح باب استيراد ثمر الدقلة في حدود 20 قنطارا لكل رخصة على أن تصل آخر كمية منها الأراضي الليبية يوم 1967/12/31
- ب- يسمح بفتح باب استيراد العنب الى غاية 1968/3/31.
- ج- يسمح بفتح باب استيراد الثوم الى غاية 1968/3/31
مادة 2
على مدير ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس فی 2 شعبان 1387
- الموافق 4 نوفمبر 1967
- ابراهيم البكباك
- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
- ورئيس اللجنة