Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

4 مارس 1961

قرار رقم 16 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 31-5-59 بإدراج الباخرة الألمانية (Hildegard Doerenkamp) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر في 12-1-1961 بإدراج الباخرة الهولندية (Boreas) بالقائمة السوداء.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء الباخرة الألمانية (Hildegard Doerenkamp) ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية.

مادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المدونة أسماؤها أدناه ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:

  1. الباخرة النرويجية Peik.
  2. الباخرة الاسبانية Escorpion.
  3. الباخرة الألمانية Stella.
  4. الباخرة الليبيرية Annefield.
  5. الباخرة البرتغالية Lobito.
  6. الباخرة النرويجية Canopus.
  7. الباخرة السويدية Otto banck.
  8. الباخرة الامريكية Marina Progress.
  9. الباخرة الايطالية (Genova) والتي كانت جنسيتها هولندية واسمها (Boreas).

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 4 مارس 1961
  • الموافق 17 رمضان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية