قرار رقم 16 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 31-5-59 بإدراج الباخرة الألمانية (Hildegard Doerenkamp) بالقائمة السوداء.
- وعلى القرار رقم 1 لسنة 1961 الصادر في 12-1-1961 بإدراج الباخرة الهولندية (Boreas) بالقائمة السوداء.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء الباخرة الألمانية (Hildegard Doerenkamp) ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المدونة أسماؤها أدناه ويمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة:
- الباخرة النرويجية Peik.
- الباخرة الاسبانية Escorpion.
- الباخرة الألمانية Stella.
- الباخرة الليبيرية Annefield.
- الباخرة البرتغالية Lobito.
- الباخرة النرويجية Canopus.
- الباخرة السويدية Otto banck.
- الباخرة الامريكية Marina Progress.
- الباخرة الايطالية (Genova) والتي كانت جنسيتها هولندية واسمها (Boreas).
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 4 مارس 1961
- الموافق 17 رمضان 1380
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية