Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تنظيم التصدير والاستيراد

13 فبراير 2006

قرار رقم 16 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تنظيم التصدير والاستيراد

اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1956 ف بشأن العلامات التجارية ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1962 ف بشأن البيانات التجارية.
  • وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968 ف بشأن التصدير.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 ف بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1972 ف بتأسيس الشركة العامة للتبغ العام.
  • وعلى القانون رقم 67 لسنة 1972 ف بشأن الجمارك وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1979 ف بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1990 ف بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و. ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1372 و. ر. ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1371 و. ر. بشأن حماية وتحسين البيئة. 
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1372 و. ر. بشأن تنظيم أعمال الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1373 و.ر. بشأن المصارف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية للشعبيات رقم 10 لسنة 1372 و.ر. 2004 مسيحي بشأن تحديد قنوات وآليات توفير الإمداد الطبي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1370 و.ر. بشأن تنظيم تجارة التبغ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 1370 و. ر. بشأن تنظيم الاستيراد والتصدير المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 1371 و. ر.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 52 لسنة 1372 و.ر. بشأن الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للمالية رقم 95 لسنة 1372 و. ر. بشأن نظام الإفراج المؤقت.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 475 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن قائمة السلع المحظور استيرادها. 
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 718 لسـ 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن حظر تصدير بعض السلع.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 743 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن قصر تصدير بعض المنتجات على المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة العادي المنعقد بمدينة طرابلس بتاريخ 8/ 12/ 1373 و. ر.

قررت

الباب الأول في الأحكام المنظمة للتصدير

مادة 1

يسمح بتصدير كافة السلع والمنتجات وفقاً لأحكام هذا القرار، باستثناء السلع الوارد بيانها في الملحق رقم 1، ويقصد بالتصدير:

  1. التصدير النهائي.
  2. التصدير المؤقت.
  3. إعادة تصدير.

مادة 2

باستثناء السلع والبضائع المقصور تصديرها على بعض الجهات المبينة في الملحق رقم 2، يتم تصدير كافة السلع والبضائع المسموح بتصديرها وفقاً للتشريعات النافذة من قبل أدوات التصدير المنصوص عليها قانوناً أو من قبل منتجيها.

وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:

  1. أن تكون السلع والبضائع المصدرة بمواصفات لاستخدمات معتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  2. ألا تكون من السلع المدعومة أو المقصور استيرادها على بعض الجهات.

مادة 3

يجوز للجهات المنفذة لمشاريع في الجماهيرية العظمى تصدير وإعادة تصدير الآليات والمعدات المستوردة بشكل نهائي والمستخدمة لغرض تنفيذ تلك المشاريع، كما يجوز للجهات الوطنية التي تقوم بتنفيذ أو إدارة مشاريع خارج الجماهيرية تصدير أو إعادة تصدير آلياتها ومعداتها ومستلزمات التشغيل اللازمة لتنفيذ أو إدارة المشاريع المتعاقد عليها أو المكلفة بها خارج الجماهيرية بشرط الحصول في الحالتين على إذن مسبق من الإدارة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 4

باستثناء السلع المدعومة والمقصور استيرادها والمحظور والمقصور تصديرها يسمح لغير الليبيين اصطحاب أمتعتهم الشخصية، بما في ذلك المعمرة والمركوب الشخصي، عند مغادرة الجماهيرية العظمى.

الباب الثاني في الأحكام المنظمة للاستيراد

مادة 5

يسمح باستيراد جميع السلع والبضائع بشكل نهائي (أو مؤقت في بعض الأحوال) وفقا لأحكام هذا القرار، باستثناء السلع الوارد بيانها في الملحق رقم (3) ويقصد بالسلع والبضائع:

  • السلع المنتجة أو المصنعة لغرض الاستعمال أو الاستهلاك المباشر.
  • مواد التشغيل أو السلع نصف المصنعة أو الوسيطة أو المواد الخام.

مادة 6

باستثناء السلع والبضائع المقصور استيرادها على بعض الجهات المبينة في الملحق رقم (4) يتم استيراد كافة السلع والبضائع المسموح باستيرادها وفقاً للتشريعات النافذة، من قبل أدوات الاستيراد المنصوص عليها قانوناً.

وذلك وفقا للشروط والضوابط الآتية:

  1. أن تكون الجهة مؤسسة تأسيسا قانونيا وغرضها الأساسي في سند إنشائها ممارسة نشاط الاستيراد.
  2. التقيد باستيراد السلع محل نشاط الجهة المستوردة.

مادة 7

يتم استيراد السلع والبضائع والأدوية ووسائل النقل المختلفة والآليات والمعدات وفقا للشروط والضوابط الآتية:

  1. أن تكون من السلع والبضائع الجيدة والجديدة.
  2. أن تكون مطابقة للاشتراطات الصحية والبيطرية والبيئية.
  3. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الليبية أو المواصفات (الإقليمية أو الدولية) و القواعد أو الاشتراطات الفنية المعتمدة من قبل المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  4. ألا تكون من السلع المحظور أو الموقوف استيرادها لأي سبب من الأسباب وألا تكون من السلع المقصور استيرادها على بعض الجهات.
  5. مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية المعتمدة من قبل الجهات المختصة بالجماهيرية العظمى، يجب أن تكون البيانات الآتية مدونة على السلعة أو مرفقة بها (حسب طبيعة كل سلعة):
  • أ. تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية للمواد الغذائية والأدوية وحليب الأطفال والمبيدات وغيرها من السلع التي تتطلب طبيعتها ذلك.
  • ب. اسم الشركة المنتجة وبلد الصنع المال العام.
  • ج. العلامة التجارية، وابنا رية العالمية 
  • د. نوع السلعة ومكوناتها.
  • هـ. الوزن – العدد – الحجم – (حسب طبيعة كل سلعة).
  • و. طريقة الاستخدام واحتياطات الأمن والسلامة.
  • ز. النشرة الاسترشادية باللغة العربية بالنسبة للسلع المعمرة والأدوية والمبيدات.
  1. بالإضافة إلى الشروط والضوابط المذكورة أعلاه، يجب أن تكون الأدوية البشرية والبيطرية وحليب الأطفال والمعدات والمستلزمات الطبية:
  • أ. مسموح بتداولها داخل الجماهيرية العظمى ومسجلة لدى الجهات المختصة بذلك.
  • ب. منتجة من قبل شركات مسجلة لدى الجهات المختصة في الجماهيرية العظمى.
  • ج. مدون عليها اسم الجهة المستوردة ورقم سجلها التجاري لميسا معجل.
  • د. مدون عليها غير مخصص للبيع بالنسبة للأدوية المستوردة للاستخدام داخل العيادات والمصحات والمستشفيات العامة.
  1. مع عدم الإخلال بمسئولية المورد في توفير قطع الغيار للسلع المعمرة يلتزم المورد بتوريد قطع غيار بنسبة (2%) من قيمة السلع المعمرة كحد أدنى برفقة السلعة المستوردة.

مادة 8

يسمح للمواطنين استيراد سيارات الركوب والنقل الخفيف لغرض الاستعمال الخاص وذلك وفقا للضوابط التالية: 

  • أن يكون الاستيراد لغرض الاستعمال الخاص وليس للمتاجرة وفي حدود سيارة واحدة للشخص خلال ثلاثة سنوات.
  • ألا يزيد عمر المركبة عن 5 خمس سنوات من تاريخ صنعها عند دخولها إلى الجماهيرية العظمى وألا تزيد حمولة سيارة النقل الخفيف عن 4 أربعة طن.

مادة 9

استثناء من أحكام الفقرة الأولى من مادة 7 من هذا القرار، يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي استيراد وسائل نقل بمختلف أنواعها وشاحنات ورؤوس جر مستعملة لغرض المتاجرة وذلك وفقا للضوابط التالية:

  1. أن تكون الجهة المستوردة لغرض المتاجرة مسجلة في سجل المستوردين والمصدرين.
  2. ألا يزيد عمر (سيارات الركوبة حمولة 30 راكباً فأقل، وسيارات النقل الخفيف حمولة 5 طن فأقل) عن 5 خمسة سنوات.
  3. ألا يزيد عمر (الحافلات حمولة أكثر من 30 راكباً، والشاحنات ورؤوس الجر حمولة أكثر من 5 طن) عن 10 عشر سنوات العالم.
  4. يتم احتساب عمر السيارة أو الحافلة أو الشاحنة أو رؤوس الجر على أساس تاريخ الصنع بغض النظر عن الطراز (الموديل). 

مادة 10

يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي استيراد آلات ومعدات وآليات ومصانع مستعملة للاستخدام الخاص بشرط إجازتها من قبل لجنة تشكيل بقرار أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة للنظر في كل حالة على حده، وذلك وفقا للضوابط والشروط الآتية:

  • أ. أن يكون الاستيراد للاستعمال الخاص وليس للمتاجرة.
  • ب. أن تكون المستورد مرخص له بمزاولة أحد الأنشطة المهنية أو الحرفية أو المقاولات، وأن يكون مؤسساً تأسيسا قانونيا.
  • ج. ألا يكون المستورد متحصلا على قرض للتحول للإنتاج.
  • د. أن تكون السلع المستوردة تتناسب مع طبيعة نشاط المستورد المأذون له به.

مادة 11

يجوز لأدوات مزاولة النشاط الاقتصادي استيراد مستلزمات التشغيل الخاصة بها وذلك في حدود احتياجاتها أو للإيفاء بالتزاماتها التعاقدية داخل الجماهيرية العظمى وفي حدود متطلبات تلك العقود.

كما يجوز للأفراد استيراد سلع وبضائع للاستعمال الخاص.

مادة 12

يسمح لفروع الشركات الأجنبية المأذون لها بمزاولة النشاط في الجماهيرية العظمى باستيراد احتياجاتها من المواد والمعدات في حدود ما تتطلبه المشاريع القائمة على تنفيذها وفق العقود الرسمية المبرمة معها دون تحويل عملة.

مادة 13

يجوز للمواطنين ممن بلغت أعمارهم من الأهلية القانونية استيراد سلع وبضائع صحبة مسافر أو مشحونة في حدود مبلغ 5 خمسة آلاف دينار شريطة ألا تكون من السلع والبضائع المحظورة ولا المقصورة استيرادها على بعض الجهات وبشرط أداء أي ضرائب أو رسوم مقررة على السلع الموردة. 

على أن لا يتم الإفراج عن الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والمستحضرات الطبيعية الطبية، ومستحضرات التجميل والعطور وما في حكمهما، والمبيدات الكيماوية بجميع أنواعها إلا بعد موافقة الهيئة العامة لمراقبة السلع والمنتجات.

الباب الثالث أحكام عامة وختامية

مادة 14

لا يشترط للقيام بنشاط التصدير أو الاستيراد وفقا للأغراض المنصوص عليها في هذا القرار الحصول على ترخيص، كما لا يتطلب للقيام بعملية التصدير أو إعادة التصدير شرط التخصص.

على أن يتم التصدير والاستيراد وفقا لأساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي، وأن يكون المصدر أو المستورد مسجل بسجل المستوردين والمصدرين.

مادة 15

لا يجوز الإفراج عن السلع المستوردة بالمخالفة لأحكام هذا القرار وتطبق في شأن السلع المستوردة بالمخالفة للتشريعات النافذة فور وصولها لمنافـــــذ الجماهيرية العظمى وتلتزم شركات النقل ووكلات الشحن بإعادة شحن السيارات المستعملة المستوردة بالمخالفة للضوابط الواردة بهذا القرار، وكذلك الإطارات وقطع الغيار ومحركات السيارات المستعملة.

مادة 16

يجوز لأمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، ولمقتضيات المصلحة العامة إعادة النظر في قوائم السلع الملحقة بهذا القرار وتعديلها بما ينسجم والتطورات الاقتصادية، كما يجوز له تقييد أو حظر أو السماح باستيراد أو تصدير أي سلعة أو إيقافها بشكل نهائي أو مؤقت.

مادة 17

تعفى الجهات المستوردة للسلع لغرض الاستخدام الخاص أو مستلزمات التشغيل من شرط قيد التسجيل بسجل المستوردين والمصدرين.

مادة 18

تلتزم كل من اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك والهيئة الوطنية للمعلومات والاتصالات كل في نطاق اختصاصها، بتزويد الإدارة العامة للتجارة الخارجية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بإحصائيات دورية ربع سنوية على الأقل عن صادرات الجماهيرية ووارداتها تتضمن نوع السلعة وكمياتها وقيمتها والبلدان المصدرة إليها أو الموردة منها.

مادة 19

على الجهات المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار، مخاطبة الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة كتابة حال حدوث أي لبس أو غموض في تطبيق أحكامه.

مادة 20

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.

مادة 21

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رقم 2 لسنة 1370 و.ر. وتعديلاته بشأن تنظيم الاستيراد والتصدير، كما يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 22

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة
  • صدر في 13/ 2/ 1374 و. ر.
  • الموافق 13/ 2/ 2006 مسيحي

ملحق رقم (1) قائمة السلع المحظور تصديرها وإعادة تصديرها

  1. خردة وفضلات وسبائك الحديد والألمونيوم والنحاس.
  2. الأسلاك والكوابل الكهربائية والهاتفية وفضلاتها، باستثناء الأسلاك والكوابل الجديدة المنتجة محلياً.
  3. سبائك الرصاص باستثناء المصنعة بالوحدات الصناعية الخاضعة للاشتراطات الصناعية والبيئية والمعتمدة من قبل الهيئة العامة للبيئة.
  4. الفحم النباتي.
  5. مادة الإسمنت.
  6. حديد تسليح البناء مقاس 5.5 مم فأكبر.
  7. السلع المدعومة.
  8. المعدات الطبية والأدوية البشرية والبيطرية المستوردة.

ملحق رقم (2) قائمة السلع المقصور تصديرها على بعض الجهات

المنتجات المقصور تصديرهاالجهة المصدرة
النفط الخام – الزيت الثقيل – البنزين – وقود الطياران – النافتا – الغاز المسال (L p G) – زيوت المحركات – الغاز الطبيعي والغاز المسال – الإسفلت – الاثيلين – البروبيلين – البنزين الحراري – خليط رباعي الكربون – البولي ايثيلين – الميثانول – الأمونيا – اليوريا.المؤسسة الوطنية للنفط

ملحق رقم (3) قائمة السلع والبضائع المحظور استيرادها

  1. الخنازير الحية ولحومها وشحومها وجلودها وكافة مشتقاتها.
  2. الخمور والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها.
  3. اللحوم المحفوظة والأطعمة المحضرة منها، والشحوم الحيوانية لغرض الاستهلاك البشري.
  4. الأسماك المجمدة باستثناء ما كان منها على هيئة شرائح وأسماك التونة لغرض التصنيع.
  5. بيض المائدة المعد للاستهلاك المباشر والدواجن والطيور الحية والمذبوحة عدا أجداد وأمهات الدواجن لغرض التربية.
  6. البذور وتقاوي البطاطس.
  7. الفواكه الطازجة (الحمضيات – العنب – التين – المشمش – البطيخ – التمور البرقوق – الخوخ) وزيت الزيتون والخضروات الطازجة والمجمدة والمجففة والمطحونة المعدة للاستهلاك باستثناء البقوليات الجافة.
  8. المياه المعدنية الطبيعية والغازية.
  9. الحافلات حمولة أقل من 30 راكباً التي يزيد عمرها عن خمسة سنوات والحافلات حمولة 30 راكبا فأكثر، والشاحنات ورؤوس الجـر المصممة للاستخدام المدني حمولة (من 5 إلى 40 طن) وبنظام السحب على (محور – محورين – ثلاث محاور) التي يزيد عمرها عن 
  10. الصاج المضلع المصنوع من حديد.
  11. الكراسات المدرسية.
  12. المناديل الورقية باستثناء مناديل المائدة والجيب واللفات لاستعمالات الحمامات.
  13. الأردية والجرود.
  14. المكانس اليدوية العادية التي تستعمل بالعصى.
  15. الصودا الكاوية بجميع أنواعها والبوتاس (الواركينة).
  16. أغطية البلاستيك للصوبات وأنابيب البلاستيك المرنة المصنعة من مادة البي.في.سي باستثناء أنابيب الري بالتقطير.
  17. محسنات الخبز المحتوية على المادة (برومات البوتاسيوم).

ملحق رقم (4) قائمة السلع المقصور استيرادها على بعض الجهات

السلع المقصور استيرادهاالجهة المستوردة
الأمصال واللقاحات البشرية – لمخدرات والمؤثرات العقلية – مشتقات الدم – أدوية الدرن ومرض العوز المناعي (الإيدز) – الأدوية الكيماوية والمواد الإشعاعية لعلاج الأورام السرطانية – الأنسولينات – مستلزمات الكلى الصناعية وعلاج مرض الغسيل الكلوي وزراعة الكلى أدوية التخدير.المؤسسات والشركات التابعة لهيئة تخطيط الرعاية الصحية.
الأمصال واللقاحات البيطريةالصيدلية البيطرية المركزية.
البنزين – النفط – الكيروسين – زيوت وشحوم السيارات والشاحنات والحافلات – الغاز المسال النفطي الخاص بالطهي المكون من غازي البيوتنات والبروبين حسب المواصفات الليبية المعتمدة – إسطوانات الغاز حجم 15 كحجم فأكثروقطع غيارها وصماماتها وملحقاتها.شركة البريقة لتسويق النفط.
المفرقعات بكافة أنواعها – بنادق الصيد والذخيرة الخاصة بها – القذائف الدخانية قذائف الاضاء – بنادق ومسدسات المسامير الخرسانية وذخائرها – الألعاب النارية للمناسبات الوطنية.الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.
السجائر ومشتقات التبغ الأخرى.الشركة العامة للتبغ.