Skip to main content

قرار رقم 159 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

17 سبتمبر 2019

قرار رقم 159 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته 
  • قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته 
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 ميلادي بشأن الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • القانون رقم 46 لسنة 1970 ميلادي، بشأن الطرق العامة وتعديلاته.
  • القانون رقم 18 لسنة 1998 ميلادي، بشأن النقل البري ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 889 لسنة 2017 ميلادي بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقرير بعض الأحكام.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1661 لسنة 2018 م، بشأن تكليف بمهام.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 35 لسنة 2018 ميلادي، بشأن تشكيل اللجنة العليا لنقل الاختصاصات.
  • محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الحكم المحلي والمواصلات المبرم بتاريخ 2019/02/21 میلادي.
  • ما عرضه السيد مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات.

قرر

مادة 1 

تنقل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار اختصاصات وزارة المواصلات ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى وحدات الإدارة المحلية لتتولى تلك الوحدات كل حسب اختصاصها المكاني ممارسة تلك الاختصاصات والمهام وفقا للتشريعات النافذة.كما يكون لها على الأخص القيام بالاختصاصات التالية:

  1. إنشاء وإدارة الطرق والجسور المحلية.
  2. الإشراف على إدارة الوسائل المحلية للنقل العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ.د.میلاد عبد الله الطاهر 
  • وزير الحكم المحلي المفوض