قرار رقم 159 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 159 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تنقل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار اختصاصات وزارة المواصلات ذات العلاقة بالإدارة المحلية إلى وحدات الإدارة المحلية لتتولى تلك الوحدات كل حسب اختصاصها المكاني ممارسة تلك الاختصاصات والمهام وفقا للتشريعات النافذة.كما يكون لها على الأخص القيام بالاختصاصات التالية:

  1. إنشاء وإدارة الطرق والجسور المحلية.
  2. الإشراف على إدارة الوسائل المحلية للنقل العام.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly