قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مارس 2007
- رقم التشريع: 158
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسیحی، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية الغربية الليبية الشعبية الاشتراكية.وعلى القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و ر، بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و ر، بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1375و ر، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العلمية رقم 722 لسنة 1989 مسيمي، بإنشاء مراكز قطاعية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1011 لسنة 1990 مسيحي، بشأن تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 62 لسنة 1374 و.،بشأن تنظيم اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 1374 و.ر، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابة رقم 1057 المؤرخ في 1375/2/20 ور.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادية المتابع عشر لسنة 1374 و ر.
قررت
مادة 1
بعد تنظيم مركز المعلومات والتولين بقطاع المواصلات والنقل، وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل، بالشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، ويكون مقره الرئيسي في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.
مادة 3
يصل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع.ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- جمع وحفظ البيانات والمعلومات والوثائق وفقا للأساليب والوسائل التقنية، وجعلها في متناول الجهات المخولة باستخدامها.
- ب- وضع الأسس الإرشادية والمعايير وفقا لأحدث تقنيات أجهزة الحاسوب وتنظيم الأرشيف والتوثيق والاسترجاع وتنفيذ المنظومات المتكاملة ذات العلاقة بتقنية المعلومات.
- ج- إنشاء وتطوير قواعد ومصادر البيانات والمعلومات بالقطاع والجهات التابعة له والعمل على – ربطها بمختلف الوحدات الادارية به ليتم ربطها بالنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
- د- تنظيم قنوات الاتصال والانسياب للبيانات والمعلومات بين الجهات التابعة للقطاع من جهة وبين مراكز المعلومات المحلية والدولية ذات الصلة بعمله.
- ه- وضع إطار عام لتوحيد الجداول الإحصائية والتقارير المطلوبة من كافة الجهات التابعة للقطاع وتحسين طرق تداولها، ونشر الوعي الإحصائي لدى الجهات التابعة للقطاع
- و- إعداد التقارير والنشرات الدورية للقطاع وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة.
- ز- توفير أوعية المعلومات سواء داخل القطاع وإدارته أو التي يتم اقتناؤها من مصادر خارجية
- ح- إنشاء وتطوير وتجهيز وحدات ومكاتب المعلومات والتوثيق بالجهات التابعة للقطاع وإعداد العناصر البشرية اللازمة لأداء عمل المعلومات والتوثيق بالقطاع والرفع من كفاءتهم.
- ط- الإشراف على إنشاء وإدارة مكتبة علمية متخصصة بعمل القطاع.
- ي- إعداد وتنفيذ الخطة السنوية التدريبية للعاملين بالقطاع في مجال المعلومات والتوثيق والمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشرية.
- ك- المشاركة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والدولية ذات العلاقة بمهام القطاع، والاستفادة منها في تطوير برامج التنمية في مجال اختصاصات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 4
تلتزم كافة الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا
للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل.
مادة 5
يجب على المركز إبداع عدد من نسخ الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة المعلومات.
مادة 6
يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسمينه وتحديد اختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
مادة 7
تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنويا لقطاع المواصلات والنقل.
مادة 8
يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق د مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة 9
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة