قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 158 لسنة 2007 م بإعادة تنظيم مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

بعد تنظيم مركز المعلومات والتولين بقطاع المواصلات والنقل، وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتمتع مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل، بالشخصية الاعتبارية ويتبع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، ويكون مقره الرئيسي في مدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى.

مادة 3

يصل مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل في إطار القانون رقم 4 لسنة 1990 مسيحي، بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق فيما يخص القطاع.ويتولى على وجه الخصوص ما يلي: 

مادة 4

تلتزم كافة الجهات التابعة للقطاع بالقيام بجمع وإعداد البيانات والإحصائيات والمعلومات والوثائق المطلوبة منها والمتعلقة بنشاطها وفقا

للطرق والأساليب والتعليمات التي يصدرها مركز المعلومات والتوثيق بقطاع المواصلات والنقل.

مادة 5

يجب على المركز إبداع عدد من نسخ الوثائق المتعلقة بعمل القطاع لدى الهيئة العامة المعلومات.

مادة 6 

يتولى إدارة المركز مدير عام يصدر بتسمينه وتحديد اختصاصاته قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.

مادة 7

 تدرج المخصصات المالية للمركز ضمن بنود خاصة بالميزانية المخصصة سنويا لقطاع المواصلات والنقل.

مادة 8 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمركز قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق د مع اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.

مادة 9 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly