قرار رقم 157 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير
رئيس المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعين السيد، حسن محمد خليفة القرج، ً سفيراً لدولة ليبيا في الجمهورية الموريتانية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.