Skip to main content

قرار رقم 157 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

19 سبتمبر 2013

قرار رقم 157 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

رئيس المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 2  لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد انتخاب رئيس.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 م.في شأن تفويض السيد، رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الاختصاصات.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد، حسن محمد خليفة القرج، ً سفيراً لدولة ليبيا في الجمهورية الموريتانية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ  صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • نوري علي أبوسهمين
  • رئيس المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • الموافق: 19/سبتمبر/ 2013 م.