قرار رقم 157 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 157 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

رئيس المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد، حسن محمد خليفة القرج، ً سفيراً لدولة ليبيا في الجمهورية الموريتانية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ  صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly