قرار رقم 157 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير
رئيس المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد انتخاب رئيس.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 م.في شأن تفويض السيد، رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الاختصاصات.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعين السيد، حسن محمد خليفة القرج، ً سفيراً لدولة ليبيا في الجمهورية الموريتانية.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- نوري علي أبوسهمين
- رئيس المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- الموافق: 19/سبتمبر/ 2013 م.