قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
6 نوفمبر 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 نوفمبر 2022
- رقم التشريع: 1521
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الجهة العامة: الأكاديمية الليبية للدراسات العليا
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: البحث العلمي, براءات الاختراع
قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 22 لسنة 2008 م بشأن الهيكل التنظيمي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى المقترح المقدم من لجنة تأسيس برنامج الدراسات العليا في الريادة والابتكار بالأكاديمية الليبية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الأكاديمية الليبية رقم ص م ر أ.572 المؤرخ في 2022/10/24 م.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم ” التكنولوجيا والابتكار في مجال الريادة والإبتكار” بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية، التابعة للأكاديمية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي