قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم ” التكنولوجيا والابتكار في مجال الريادة والإبتكار” بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية، التابعة للأكاديمية الليبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.