قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 1521 لسنة 2022 م بشأن استحداث قسم بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية – الأكاديمية الليبية

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

يتم بموجب أحكام هذا القرار استحداث قسم ” التكنولوجيا والابتكار في مجال الريادة والإبتكار” بمدرسة العلوم التطبيقية والهندسية، التابعة للأكاديمية الليبية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly