Skip to main content

قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعة

3 أبريل 2023

قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات منتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة لمى مدينة سرت بتاريخ 10/ مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام مصلحة الجمارك رقم 3069/6/22 المؤرخ في 21/ 11/ 2022 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي رقم م – ت – ق – 2 16 المؤرخ في 05/2023/01.
  • وعلى كتاب السيد، وكيل هيئة الرقابة الإدارية رقم 22/641 المؤرخ في 2023/01/17 م.
  • وعلى كتاب السيد، مدير عام الشركة العامة للكهرباء رقم 2/ 8079 المؤرخ في 19/ 01/ 2023 م.
  • وعلى تهميشه السيد وكيل الوزارة للشؤون التجارية.

مادة 1

يوقف العمل بقرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد كلا من:

  • أجهزة التكييف والتبريد غير موفرة للطاقة التي لا تعمل بتقنية الانفيرتر inverter.
  • المصابيح الكهربائية المتوهجة غير الموفرة للطاقة.

إلى غاية 31/ ديسمبر/ 2023م

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 12/رمضان/1444ه
  • الموافق 4/3/ 2023 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.