قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 150 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة،

مادة 1

يوقف العمل بقرار السيد وزير الاقتصاد والتجارة رقم 501 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد كلا من:

إلى غاية 31/ ديسمبر/ 2023م

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

ls.org.ly