قرار رقم 150 لسنة 2012 م بحل الهيئة العامة للأوقاف
5 أبريل 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 أبريل 2012
- رقم التشريع: 150
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الشؤون الإسلامية
- ذات الصلة: الأوقاف
قرار رقم 150 لسنة 2012 م بحل الهيئة العامة للأوقاف
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
- وعلى القانون رقم 124 لسنة 1972 ميلادي، بشأن أحكام الوقف.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2012 ميلادي، بإعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى ما عرضه وزير الأوقاف والشؤون الدينية بكتابه رقم 1031.ميلادي بتاريخ 2012/03/15 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تُحل الهيئة العامة للأوقاف وتُغل عن ممارسة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وأرصدتها والموظفون بها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
مادة 2
تُشكل بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار منه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 13/جمادى الأولى/1433 هجري.
- 2012/04/05