قرار رقم 150 لسنة 2012 م بحل الهيئة العامة للأوقاف
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تُحل الهيئة العامة للأوقاف وتُغل عن ممارسة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وأرصدتها والموظفون بها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
مادة 2
تُشكل بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار منه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.