أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 152 لسنة 2012 م بشأن تعيين ضباط بالأمن الوطني

نشر في

قرار رقم 152 لسنة 2012 م بشأن تعيين ضباط بالأمن الوطني

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ماعرضه وزير الداخلية بكتابه رقم 801 بتاريخ 16/02/2012 ميلادي
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

يعين الخريجون الواردة أسماؤهم فيما بعد بالأمن الوطني برتبة ملازم أول، والبالغ عددهم 22 خريجاً أولهم، أكرم محمد عيسى حمد، وآخرهم، وليد ميلود محمد مفتاح، وتتولى وزارة الداخلية تسوية أوضاع المعنيين وفق التشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 15/جمادى الأولى/ 1433 هجري.
  • الموافق:07/04/2012 ميلادي

الكشف المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 152 لسنة 2012 ميلادي بشأن تعيين ضباط بالأمن الوطني:

ت.الإسمت.الإسم
1أكرم محمد عيسى حمد2فرج ناجي فرج منصور
3علاء المختار عمر الحامدي4مهند جمعة علي أبو حميدة
5طه عبد الهاب محمد أحميد6حامد مختار عمار شقلوف
7سامي المهذب خليفة مسعود8أكرم إبراهيم محمد إبراهيم
9عبد السلام محمد الأخضر قاجوم10الطاهر عبد السلام امحمد علي
11طارق محمد مسعود عاشور12عبد الله الهادي امحمد السلاع
13أيمن رمضان القذافي الترهوني14خالد ميلاد رمضان البوسيفي
15سعد ناجي فرج16يوسف سعد محمد نصر
17محمد أبو غرارة ميلاد ذهب18يوسف ميلاد رمضان سعد
19عبد المطلب نوري سعيد عامر20أسامة يوسف علي إسماعيل
21عصام أبو عجيلة سالم البعوري22وليد ميلود محمد مفتاح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.