قرار رقم 150 لسنة 2012 م بحل الهيئة العامة للأوقاف

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 150 لسنة 2012 م بحل الهيئة العامة للأوقاف

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تُحل الهيئة العامة للأوقاف وتُغل عن ممارسة أي نشاط وتؤول أصولها وموجوداتها وأرصدتها والموظفون بها إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

مادة 2

تُشكل بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الدينية لجنة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها بقرار منه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly