Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2018 م بشأن تقرير أحكام إصلاحية

3 أكتوبر 2018

قرار رقم 15 لسنة 2018 م بشأن تقرير أحكام إصلاحية

مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 م بشأن إسناد بعض الاختصاصات.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2018 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3934 المؤرخ في 2018/10/04 م.

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تتقيد كافة الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات العامة وما في حكمها بالاتي:

  1. عدم تعدد تسمية الأشخاص لأكثر من عضوية مجلس إدارة شركة باستثناء ما تقرر بحكم الصفة.
  2. عدم الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو جمعية عمومية مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة.
  3. عدم الجمع بين وظيفة المدير العام مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس الإدارة.
  4. عدم الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير إدارة في شركة مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة لشركة تابعة.
  5. عدم الجمع بين وظيفة عضو مجلس إدارة في مصرف مع وظيفة مدير عام أو موظف بمصرف آخر.
  6. عدم الجمع بين وظيفة إشرافية أو رقابية بالجهة المالكة أو المشرفة مع رئاسة أو عضوية مجلس إدارة.

مادة 2

تعدل النظم الاساسية للشركات العامة وما في حكمها بما يتوافق وأحكام المادة 1 من هذا القرار، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة 1 بالمادة السابقة، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وأية إجراءات أو تصرفات تصدر بعد مضي هذه المدة بالمخالفة لأحكام المادة 1 تعد صادرة من غير ذي صفة مما يرتب بطلانها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء