قرار رقم 15 لسنة 2018 م بشأن تقرير أحكام إصلاحية

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2018 م بشأن تقرير أحكام إصلاحية

مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تتقيد كافة الجمعيات العمومية ومجالس إدارات الشركات العامة وما في حكمها بالاتي:

  1. عدم تعدد تسمية الأشخاص لأكثر من عضوية مجلس إدارة شركة باستثناء ما تقرر بحكم الصفة.
  2. عدم الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو جمعية عمومية مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة.
  3. عدم الجمع بين وظيفة المدير العام مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس الإدارة.
  4. عدم الجمع بين وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير إدارة في شركة مع وظيفة رئيس أو عضو مجلس إدارة لشركة تابعة.
  5. عدم الجمع بين وظيفة عضو مجلس إدارة في مصرف مع وظيفة مدير عام أو موظف بمصرف آخر.
  6. عدم الجمع بين وظيفة إشرافية أو رقابية بالجهة المالكة أو المشرفة مع رئاسة أو عضوية مجلس إدارة.

مادة 2

تعدل النظم الاساسية للشركات العامة وما في حكمها بما يتوافق وأحكام المادة 1 من هذا القرار، مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة 1 بالمادة السابقة، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وأية إجراءات أو تصرفات تصدر بعد مضي هذه المدة بالمخالفة لأحكام المادة 1 تعد صادرة من غير ذي صفة مما يرتب بطلانها.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly