قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة ومناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من حكومة تصريف الأعمال وتلقي مقترحات التعديل الواردة من أعضاء مجلس النواب وإعداد مقترح الصياغة القانونية لهذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 3
تنتهـى أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال الأجل المضروب لها في المادة الثانية مصحوباً بتوقيعات رئيسها وأعضائها.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.