أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 16 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي 

نشر في

قرار رقم 16 لسنة 2014 م في شأن اعتماد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
  • وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
  • وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
  • وعلى كتاب السيد رئيس البرلمان العربي المقيد تحت رقم 2014/807 المؤرخ في 2014/8/24 م.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرين المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3 م.

صدر القرار الآتي 

المادة 1

يعتمد انتخاب أعضاء الشعبة الليبية في البرلمان العربي على النحو الآتي: 

  1. السيد، عبد السلام عبد الله إمحمد نصية – عضو مجلس النواب 
  2. السيد، أبو صلاح عبد السلام شلبي – عضو مجلس النواب 
  3. السيدة، حسن الطاهر علي مصباح – عضو مجلس النواب 
  4. السيد، أحلام محمد اللافي خليفة – عضو مجلس النواب 

المادة 2

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.