قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 أبريل 2025

 قرار رقم 15 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة مؤقتة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، مفتاح مراجع محمد اكويدير – رئيساً 
  2. السيد، محمد إبراهيم تامر – مقرراً 
  3. السيدة، إبتسام عبد الحفيظ الرباعى – عضواً 
  4. السيد، مصباح ميلود البدوي – عضواً 
  5. السيد، رمضان محمد شمبش – عضواً 
  6. السيدة، فريحة عبد السلام مصطفى – عضواً 

المادة 2 

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة ومناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب المقدم من حكومة تصريف الأعمال وتلقي مقترحات التعديل الواردة من أعضاء مجلس النواب وإعداد مقترح الصياغة القانونية لهذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

تنتهـى أعمال اللجنة بإيداعها مكتب رئاسة المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال الأجل المضروب لها في المادة الثانية مصحوباً بتوقيعات رئيسها وأعضائها.

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly