قرار رقم 15 لسنة 2013 م في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام
12 فبراير 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 12 فبراير 2013
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
قرار رقم 15 لسنة 2013 م في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م، في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م، في شأن اعتماد نتائج انتخاب المؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقد يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر سبتمبر/ 2012 م.
مادة 1
يسمى السيد، أحمد فرج الساعدي، مساعدا لمقرر المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 02/ ربيع الثاني/1434 هـ.
- الموافق: 2013/02/12 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.