أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 2013 م في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام

12 فبراير 2013

قرار رقم 15 لسنة 2013 م في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م، في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 لسنة 2012 م، في شأن اعتماد نتائج انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العاشر المنعقد يوم الاثنين الموافق للثالث من شهر سبتمبر/ 2012 م.

مادة 1

يسمى السيد، أحمد فرج الساعدي، مساعدا لمقرر المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 02/ ربيع الثاني/1434 هـ.
  • الموافق: 2013/02/12 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount