قرار رقم 15 لسنة 2013 م في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2013 م في شأن تسمية مساعد مقرر المؤتمر الوطني العام

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع

مادة 1

يسمى السيد، أحمد فرج الساعدي، مساعدا لمقرر المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ الثالث من شهر سبتمبر 2012م، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly