قرار رقم 15 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثناء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 125 لسنة 1373 و. ر، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و. ر.
وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يستثني الأخوة العرب التونسيون والمصريون من شرط حيازتهم لمبلغ 500 خمسمائة دينار ليبي بإحدى العملات القابلة للتحويل عند دخولهم البلاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.