قرار رقم 15 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثناء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثناء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يستثني الأخوة العرب التونسيون والمصريون من شرط حيازتهم لمبلغ 500 خمسمائة دينار ليبي بإحدى العملات القابلة للتحويل عند دخولهم البلاد. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly