قرار رقم 15 لسنة 2007 م بتقرير حكم استثناء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 125 لسنة 1373 و. ر، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 مسيحي، بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و. ر.
- وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة.
قررت
مادة 1
يستثني الأخوة العرب التونسيون والمصريون من شرط حيازتهم لمبلغ 500 خمسمائة دينار ليبي بإحدى العملات القابلة للتحويل عند دخولهم البلاد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 29 ذي الحجة
- الموافق 18/ 1/ 1375 و.ر 2007 مسيحي