قرار رقم 13 لسنة 2007 م بإنشاء جهاز الحرس الجامعي
-
التصنيف:
-
التاريخ:17 يناير 2007
-
الرقم:13
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 13 لسنة 2007 م بإنشاء جهاز الحرس الجامعي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 مسيحي بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات العاملين الوطنيينبالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بشأن تنظيم الرقابة الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تقرير بعض الأحكام الخامسة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى قرار المؤتمر الشعبي العام رقم 5 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء جهاز المراجعة المالية
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 369 اور.
- وعلى ما دار بالاجتماع المنعقد بتاريخ 1375/01/02و.ر پشأن الجامعات.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الأول لسنة 1375هـ.
قررت
مادة 1
ينشأ جهاز يسمى جهاز الحرس الجامعي تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة و يتبع اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، ويكون مفرد مدينة مترابلس ويجوز أن تنشأ له شروع بمناطق أخرى يصدر بتحديدها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 2
يتولى الجهاز في نطاق الحرم الجامعي القيام بأعمال الحراسة والمحافظة على الأمن بالمرافق الجامعية والمعاهد العليا ومنع التعدي عليها، ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- تأسیس وحراسة المرافق الجامعية والمعاهد العليا، ووضع البرامج والإجراءات التي تكفل حسن تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى.
- ب- رصد ومكافحة الظواهر المخلة بالأمن والآداب العامة في الجامعات والمعاهد العليا،واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بمواجهتها ومنعها.
- ج- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة للحراسة أثناء أداء الامتحانات وحماية المكلفين بأدائها وممتلكاتهم.
- د- الإشرافية و التنظيم لمواقف السيارات ومراقبة مداخل ومخارج الجامعات والمعاهد العليا بالتعاون مع الأجهزة ذات العلاقة.
- ه- توفير احتياجات الحراسة للأماكن المراد حراستها من عناصر وإمكانيات مادية.
- و- وضع النظم والإجراءات والشروط اللازمة لاختيار وتشغيل العناصر اللازمة لأداء أعمال الجهاز.
مادة 3
يدير الجهاز رئيس يصدر بشغله للوظيفة قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، و يختص بتسيير العمل بالجهاز وتصريف أموره وله على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- إدارة الجهاز، والإشراف على العاملين له، وتطوير العمل به، طبقا لما تحدده اللوائح والقرارات الصادرة بالخصوص.
- ب – تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، وأمينها المتعلقة بالجهاز.
- ج- إعداد مشروع الميزانية والحسابات الختامية للجهاز.
- د- تدشين الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- ه- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح المنظمة نعمل الجهاز.
مادة 4
تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ العمل بهذا القرار، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 5
تكون الجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.وتبين اللائحة المالية للجهاز إجراءات وقواعد إعداد واعتماد هذه الميزانية وتنفيذها.
مادة 6
تتكون موارد الجهاز مما يلي:
- أ- ما يخصص له بالميزانية العامة.
- ب-حصيلة نشاطه، ومقابل الخدمات، والأعمال التي يقدمها للغير في هدوء أحكام هذا القرار.
مادة 7
يفتح لجهاز حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العاملة بالدولة تودع فيها أي أمواله وفقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا.
مادة 8
تصدر اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لعمل الجهاز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بناء على عرض رئيس الجهاز.
مادة 9
و يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، بموافقة أمانة اللجنة التي غبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل.
مادة 10
تسري على العاملين بالجهاز أحكام قوانين الخدمة الدينية والمرتبات الضمان الاجتماعي المشار إليها.
مادة 11
تكون للعاملين في مجال الحراسة بالجهاز ولرؤسائهم صفة مأموري الضبط القضائي في سبيل إنجاز ما أوكل إليهم من مهام، طبقا لأحكام هذا القرار.
مادة 12
يرتدي العاملون بالجهاز أثناء قيامهم بواجباتهم قيافة خاصة بهم، تحدد مواصفاتها بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي بناء على اقتراح من رئيس الجهاز
كما يحمل كل منهم أثناء قيامه بأعماله بطاقة تعريف، وذلك وفقا للنموذج الذي يصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 13
يتم تدريب العاملين بالجهاز وفقا للأسس والأساليب التي يتم الاتفاق اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي والجهات ذات العلاقة عليها بين أمانة
مادة 14
بمراعاة ما ورد في المادة 2 من هذا القرار يؤدي الجهاز خدماته للمرافق الجامعية والمعاهد العليا المشغولة لأغراض التعليم التشار کی بمقابل يصدر بتحديده قرار من أماز الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 15
تطبق في شأن تحديد واجبات أعضاء الجهاز والمحظورات عليهم، وضبط المخالفات التي يرتكبونها.وتأديبهم الأحكام المقررة بالنسبة للموظفين العامين، وعلى النحو الذي تحدده اللوائح.
مادة 16
بنسبه إلى الجهاز الزائدين عن حاجة العمل بقطاع التعليم وغيرهم من القطاعات العامة، وكذلك العاملون بالقطاع ممن يرغبون العمل في مجال حراسة المرافق الجامعية والقائمون بأعمال الغفارة كل ذلك حسب حاجة الجهاز ووفقا لما تصدر بها قرارات من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، بالتنسيق مع القطاعات المختصة.
مادة 17
يجوز ندب عدد من العاملين بالهيئات المدنية النظامية للعمل بالجهاز وذلك بناء على بأمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، وللمدة التي تقتضيها مصلحة العمل.
مادة 18
يجوز أن يمنح العاملون بالجهاز مكافات أو حوافز مادية أو أدبية طبقا للشروط والقواعد وفي الحدود المقررة لنظرائهم، على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي.
مادة 19
يتولى جهاز المراجعة المالية، فحص ومراجعة حسابات الجهاز طبقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة 20
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة.
- 2007/01/17 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 69 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
منشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرقم الإشاري م.س.و 16/ 201 بشأن تعليمات السيد رئيس الوزراء التي تقتضي بإعفاء الطلبة السودانيين الدارسين في الجامعات الليبية من الرسوم الدراسية
-
قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
-
قرار رقم 1 لسنة 2024 م بشأن تقرير حكم لبعض الأقسام العلمية بالجامعات الليبية
-
قرار رقم 1092 لسنة 2023 م بشأن إنهاء إعارة أعضاء هيئة التدريس
-
منشور صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 520 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بمؤسسات التعليم العالي
-
محضر اجتماع بشأن متابعة أوضاع المعيدين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والكليات التقنية
-
قرار رقم 513 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بتعديل حكم بلائحة تنظيم التعليم العالي
-
قرار رقم 341 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 273 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة تحقيق
-
قرار رقم 531 لسنة 2023 م بشأن إنشاء (مركز بحوث ودراسات النيازك وعلوم الفضاء) بجامعة الزنتان
-
قرار رقم 447 لسنة 2023 م بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث ودراسات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات
-
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
-
منشور رقم 3 لسنة 2023 م بشأن إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار رقم 131 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 131 لسنة 2023 م بتقرير حكم في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
-
قرار رقم 42 لسنة 2023 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 1633 لسنة 2022 م بشأن اعتماد لائحة تنظيم عمل مراكز الريادة والابتكار بالأكاديمية والجامعات الليبية
-
قرار رقم 61 لسنة 2022 م بشأن منح الإذن للجامعات للبدء في برنامج الدراسات العليا لمنح درجتي الماجستير – الدكتوراه
اترك تعليقاً