Skip to main content

قرار رقم 15 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

27 يوليو 1994

قرار رقم 15 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م بشأن محرري العقود، وعلى قرار القيد رقم 3 / 93 م.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ معبد صالح بشير.

قررت اللجنة

مادة 1
يلغى قيد الأخ/ معبد صالح بشير – محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر هذا القرار بتاريخ 6/ 7/ 1994 م
  • المبروك خليفة
  • رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
  • محمد المنصوري
  • كبير كتاب محكمة طرابلس الابتدائية وأمين سر اللجنة
  • الهاشمي الطربان
  • رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود