قرار رقم 15 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود
27 يوليو 1994
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 يوليو 1994
- رقم التشريع: 15
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
- رقم المُعَرِّف: 15-1994-DEC-CERC
قرار رقم 15 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م بشأن محرري العقود، وعلى قرار القيد رقم 3 / 93 م.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ معبد صالح بشير.
قررت اللجنة
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ معبد صالح بشير – محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر هذا القرار بتاريخ 6/ 7/ 1994 م
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- محمد المنصوري
- كبير كتاب محكمة طرابلس الابتدائية وأمين سر اللجنة
- الهاشمي الطربان
- رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.