قرار رقم 15 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود
قررت اللجنة
مادة 1يلغى قيد الأخ/ معبد صالح بشير – محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.