قرار رقم 15 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري العقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2/ 93 م بشأن محرري العقود، وعلى قرار القيد رقم 3 / 93 م.
- وعلى الطلب المقدم من الأخ/ معبد صالح بشير.
قررت اللجنة
مادة 1
يلغى قيد الأخ/ معبد صالح بشير – محرر عقود بدائرة محكمة طرابلس الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر هذا القرار بتاريخ 6/ 7/ 1994 م
- المبروك خليفة
- رئيس مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق وعضو اللجنة
- محمد المنصوري
- كبير كتاب محكمة طرابلس الابتدائية وأمين سر اللجنة
- الهاشمي الطربان
- رئيس محكمة طرابلس الابتدائية وعضو اللجنة
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود