Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة رسمية 

16 فبراير 2017

قرار رقم 149 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة رسمية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م ، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.

قرر

مادة 1

بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير ، يكون يوم الأحد الموافق 2017/02/19 ميلادي ، عطلة رسمية ،وذلك في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة ، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.