قرار رقم 149 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة رسمية 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير ، يكون يوم الأحد الموافق 2017/02/19 ميلادي ، عطلة رسمية ،وذلك في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة ، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly