قرار رقم 149 لسنة 2017 م بشأن تحديد عطلة رسمية
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م.بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2012م بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م ، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما قرره المجلس الرئاسي.
قرر
مادة 1
بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة السابع عشر من فبراير ، يكون يوم الأحد الموافق 2017/02/19 ميلادي ، عطلة رسمية ،وذلك في كافة المؤسسات والهيئات العامة على أن يراعى في ذلك المرافق والإدارات ذات الخدمات الإنسانية والأمنية الحيوية والعاجلة ، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على عطلة في أيام لاحقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني