Skip to main content

قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها

3 أبريل 2012

قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى مذكرة وزير الداخلية رقم 1047 المؤرخة 22/02/2012 ميلادي، وكتابة رقم 2360 المؤرخ 01/04/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2012 ميلادي . 

قرر

مادة 1

يمنح العاملون بوزارة الداخلية علاوة مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة  بحسب الأحوال  بنسبة 50٪ من المرتب الأساسي للفئات التالية:

  1. شاغلوا الوظائف الفنية المتخصصة والفنية المساعدة والحرفية.
  2. شاغلوا الوظائف ذات الطبيعة الخاصة الميدانية.
  3. شاغلوا الوظائف الميدانية والعاملين بجميع المنافذ.
  4. شاغلوا وظائف مكافحة جرائم التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية، والعاملين بالمناطق البعيدة عن العمران.

مادة 2

يشترط لاستحقاق العلاوات المبينة بالمادة السابقة ما يلي:

  1. أن يؤدي الموظف العمل أو الوظيفة المميزة بالفعل.
  2. يستمر صرف العلاوات المذكورة طوال مدة مزاولة العمل أو الوظيفة المميزة، ويوقف صرفها في حالات الإجازات السنوية والبعثات الدراسية والتدريبية والمهام الرسمية بالخارج التي تزيد مدتها على شهر وكذلك في حالات النقل والندب والإعارة والوقف الاحتياطي عن العمل، وفترة الإحالة على المحاكمة التأديبية.

مادة 3

يجوز لوزير الداخلية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تخفيض قيمة العلاوات المذكورة بما لا يجاوز النصف للفئات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11 جمادى الأول 1433 هجري
  • الموافق 2012/04/03 ميلادي