أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 148 لسنة 2012 م بشأن رفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة

نشر في

قرار رقم 148 لسنة 2012 م بشأن رفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2011 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها التنظيمي.
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم 388 لسنة 2011 ميلادي بشأن إنشاء اللجنة، الأمنية العليا المؤقتة وتحديد اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
  • وعلى مذكرة وزير الداخلية رقم 1049 المؤرخة 22/02/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

ترفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة إلى مبلغ 1000 ألف دينار شهريا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11/ جمادى الأول/1433 هجري
  • الموافق :3/4/2012 ميلادي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.