قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 149 لسنة 2012 م بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يمنح العاملون بوزارة الداخلية علاوة مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة  بحسب الأحوال  بنسبة 50٪ من المرتب الأساسي للفئات التالية:

  1. شاغلوا الوظائف الفنية المتخصصة والفنية المساعدة والحرفية.
  2. شاغلوا الوظائف ذات الطبيعة الخاصة الميدانية.
  3. شاغلوا الوظائف الميدانية والعاملين بجميع المنافذ.
  4. شاغلوا وظائف مكافحة جرائم التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية، والعاملين بالمناطق البعيدة عن العمران.

مادة 2

يشترط لاستحقاق العلاوات المبينة بالمادة السابقة ما يلي:

  1. أن يؤدي الموظف العمل أو الوظيفة المميزة بالفعل.
  2. يستمر صرف العلاوات المذكورة طوال مدة مزاولة العمل أو الوظيفة المميزة، ويوقف صرفها في حالات الإجازات السنوية والبعثات الدراسية والتدريبية والمهام الرسمية بالخارج التي تزيد مدتها على شهر وكذلك في حالات النقل والندب والإعارة والوقف الاحتياطي عن العمل، وفترة الإحالة على المحاكمة التأديبية.

مادة 3

يجوز لوزير الداخلية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تخفيض قيمة العلاوات المذكورة بما لا يجاوز النصف للفئات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

ls.org.ly