Skip to main content

قرار رقم 148 لسنة 2012 م بشأن رفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة

3 أبريل 2012

قرار رقم 148 لسنة 2012 م بشأن رفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  •  على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2011 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها التنظيمي.
  • وعلى قرار وزير الداخلية رقم 388 لسنة 2011 ميلادي بشأن إنشاء اللجنة، الأمنية العليا المؤقتة وتحديد اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
  • وعلى مذكرة وزير الداخلية رقم 1049 المؤرخة 22/02/2012 ميلادي.
  • وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

ترفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة إلى مبلغ 1000 ألف دينار شهريا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 11/ جمادى الأول/1433 هجري
  • الموافق :3/4/2012 ميلادي.