قرار رقم 148 لسنة 2012 م بشأن رفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
ترفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة إلى مبلغ 1000 ألف دينار شهريا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.