قرار رقم 148 لسنة 2012 م بشأن رفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي بشأن الأمن والشرطة.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2011 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها التنظيمي.
- وعلى قرار وزير الداخلية رقم 388 لسنة 2011 ميلادي بشأن إنشاء اللجنة، الأمنية العليا المؤقتة وتحديد اختصاصاتها وهيكلها التنظيمي.
- وعلى مذكرة وزير الداخلية رقم 1049 المؤرخة 22/02/2012 ميلادي.
- وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
ترفع قيمة مرتبات العاملين باللجنة الأمنية العليا المؤقتة إلى مبلغ 1000 ألف دينار شهريا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11/ جمادى الأول/1433 هجري
- الموافق :3/4/2012 ميلادي.