أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 89 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 89 لسنة 2012 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 52 لسنة 2002 ميلادي، بإنشاء كلية ضابطات الشرطة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتية أسماؤهم:

  1. خليفة حميدة عاشور وكيل وزارة العدل < رئيساً
  2. عميد ركن طيار صقر آدم الجروشي عن رئاسة الأركان < عضواً
  3. مقدم جابر عبد الله الصكوح عن وزارة الداخلية < عضواً
  4. عبد السلام عبد الحميد الشيباني عن الشؤون القانونية بمجلس الوزراء < عضواً
  5. الطاهر إبراهيم سعد الشؤون الإدارية والمالية بمجلس الوزراء < عضواً
  6. علي أبو بكر قدور اللجنة التنسيقية العليا للمجتمع المدني < عضواً
  7. أبو بكر مفتاح العباني اللجنة التنسيقية العليا للمجتمع المدني < عضواً
  8. المبروك أبو عجيلة نوير لجنة المصالحة الوطنية < عضواً

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار استلام الكلية العسكرية للبنات وكلية ضابطات الشرطة بطرابلس من الجهة التي تحت حيازتها بكافة مكوناتهما وملحقاتهما بما في ذلك المباني الإدارية والمستندات الخاصة بهما.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الكليتين المذكورتين إلى حين اتخاذ القرار اللازم بشأنهما، وعليها إعداد محضر مفصل بذلك.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أ.د عبد الرحيم عبد الحفيظ الكيب
  • رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.