قرار رقم 1463 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
وبناء على ما عرضه الأخ/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المناطق بشعبية طرابلس بكتابه.
وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1373/5/1 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة وحدات سكنية ضمن برنامج تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس، وتنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض على الموقع الكائن بسيدي المصري (اللانشا سابقاً) بالمؤتمر الشعبي الأساسي عين زارة ومساحته (13950م2)، وحدوده:
شمالاً: طريق.
جنوباً: طريق.
شرقاً: طريق.
غرباً: مساكن.
على النحو الوارد بمذكرة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المناطق بشعبية طرابلس والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.