أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1461 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 1461 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
  • و بناء على ما عرضه الأخ/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المناطق بشعبية طرابلس بكتابه.
  • وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1373/5/1 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة وحدات سكنية ضمن برنامج تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس، وتنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي 2 مارس (مخازن السلع التموينية) ومساحته (49109 م2)، وحدوده:

شمالاً: شركة التسويق وطريق قرجي. جنوباً: طريق دائري.
شرقاً: شركة التسويق المحلي.غرباً: مفتوح حسب المخطط.

على النحو الوارد بمذكرة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المناطق بشعبية طرابلس والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
  • صدر بتاريخ 13/ 12/ 1373 و.ر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.