قرار رقم 1461 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
13 ديسمبر 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 ديسمبر 2005
- رقم التشريع: 1461
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: مشاريع الإسكان
قرار رقم 1461 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية.
- و بناء على ما عرضه الأخ/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المناطق بشعبية طرابلس بكتابه.
- وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الثالث لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1373/5/1 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة وحدات سكنية ضمن برنامج تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس، وتنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي 2 مارس (مخازن السلع التموينية) ومساحته (49109 م2)، وحدوده:
شمالاً: شركة التسويق وطريق قرجي. | جنوباً: طريق دائري. |
شرقاً: شركة التسويق المحلي. | غرباً: مفتوح حسب المخطط. |
على النحو الوارد بمذكرة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المناطق بشعبية طرابلس والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
- صدر بتاريخ 13/ 12/ 1373 و.ر.