أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 191 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن تخصيص عقار لصالح مصرف الوحدة فرع/ الخمس

نشر في

قرار رقم 191 لسنة 1373 و. ر. 2005 مسيحي بشأن تخصيص عقار لصالح مصرف الوحدة فرع/ الخمس

اللجنة الشعبية لشعبية المرقب، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1992 ف بشأن حماية الأراضي الزراعية وتعديلاته. 
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1428م بشأن تحديد الشعبيات والمحلات الواقعة في نطاقها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 217 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم عمل لجان تخصيص العقارات بالشعبيات. 
  • وعلى رسالة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية لمصرف الوحدة رقم أ.ل.ش/153/35/10 المؤرخة في 2005/10/1ف بشأن تنفيذ مشروع مقر المصرف بالخمس.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة تخصيص العقارات بالشعبية الثاني للعـــام 1373 و.ر. 2005 ف.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية الخامس عشر للعام 2005 ف.

قررت 

مادة 1

يعتمد تخصيص قطعة الأرض الوارد ذكرها بمحضر لجنة تخصيص العقارات بالشعبية الثاني لسنة 1373 و.ر 2005ف ف المشار إليه والواقعة بمدينة الخمس المؤتمر الشعبي الأساسي الخمس المدينة جنوب دار التأهيل والإصلاح السجن بالخمس شمال شارع الفاتح وشرق الشارع المار للطريق الدائري الكرنيش موضوع كراسية التصديق رقم 1248 لوحة رقم  8/54/4/95/B لصالح مصرف الوحدة فرع الخمس.

مادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم بتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره، ويتحمل مصرف الوحدة الآثار المترتبة على تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات. 

  • اللجنة الشعبية الشعبية المرقب
  • صدر في المرقب 
  • الموافق 1373/12/14 و. ر. 2005 مسيحي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.