قرار رقم 1461 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 1461 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة وحدات سكنية ضمن برنامج تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس، وتنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي 2 مارس (مخازن السلع التموينية) ومساحته (49109 م2)، وحدوده:

شمالاً: شركة التسويق وطريق قرجي. جنوباً: طريق دائري.
شرقاً: شركة التسويق المحلي.غرباً: مفتوح حسب المخطط.

على النحو الوارد بمذكرة مدير عام جهاز تنمية وتطوير المناطق بشعبية طرابلس والرسم التخطيطي المرفقين.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly