قرار رقم 1460 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن نزع ملكية عقار للمنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
و بناء على ما عرضه الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة بمذكرته رقم 4062/1/3 المؤرخة في 1373/6/15و.ر.
وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية للشعبية العادي الرابع لسنة 1373 و.ر. المنعقد يوم 1373/6/15 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة تنفيذ وحدات سكنية على الموقع الكائن بالمؤتمر الشعبي الأساسي باب عكارة لوحات جوية أرقام (45 – 44 – 35 – 34/ 13 – 55) وحدوده:
شمالاً: المشروع الإسكاني.
جنوباً: طريق.
شرقاً: أمانة العدل طرابلس.
غرباً: طريق.
على النحو الوارد بمذكرة الأخ/ أمين اللجنة الشعبية للإسكان والمرافق والبيئة والرسم التخطيطي المرفقين.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.